(المادة الرابعة)
تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني
1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقا لنصوص هذه المادة.
2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضارا على بقاء ذلك النوع.
ب) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.
ت) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل الى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
3- وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي اذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للابقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يحملها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول، فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة اتي يجب اتخاذها للحد من منح اذون التصدير لعينات من ذلك النوع.
4- يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديما مسبقا لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير.
5- تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت الى هذه الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.
ب) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
6- يقتضي الايراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا مسبقا لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم الايراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ) أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الايراد أنه لن يترتب على الايراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية.
ب) ان تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الايراد اليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
7- يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولية علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بايرادها في تلك الفترات.