(المادة العاشرة)
التجارة مع دولة ليست طرفا للاتفاقية
عندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة او الاستيراد من دولة ليست طرفا للاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.