المادة السابعة

معرف المادة: 37014

رقم المادة : 1844

(المادة السابعة) إعفاءات ونصوص اخرى تتعلق بالتجارة 1- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الورو أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في اقليم طرف للاتفاقية ما دامت تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك. 2- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على تلك العينة فان نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى. 3- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الاعفاء: أ‌) في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها الى هذه الدولة. ب‌) في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما: أولا: يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية. ثانيا: يكون استيرادها قد تم الى دولة الاقامة المعتاد للمالك. ثالثا: تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منح إذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات. ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات. 4- عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني. 5- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعيا أو أنها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فانه يجب قبول شهادة اصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلا من الأذون أو الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة. 6- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية والاهداء أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها بواسطة الهيئة التنفيذية لعينات المعشبة وللعينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة أو موافق عليها من فبل الهيئة النتفيذية. 7- يجوز للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءا من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات البرية أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن: أ‌) يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات. ب‌) تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المادة. ت‌) تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.