المادة الثالثة

معرف المادة: 37010

رقم المادة : 1844

(المادة الثالثة) تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول 1- تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لإذن التصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضارا على بقاء ذلك النوع. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت أن العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ت‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن أية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة المعاملة. ث‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن إذن استيراد قد منح للعينة. 3- يتطلب استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لاذن استيراد وأما شهادة إعادة تصدير ولا يمنح إذن الاستيراد إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد تحققت من أن الاستيراد سيكون لأغراض غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية. ب‌) أن تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة أن مستلم العينة الحية المقترح مجهز تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها. ت‌) أن تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة أن العينة لن تستخدم اساسا لأغراض تجارية. 4- يتطلب إعادة استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد تم استيرادها الى الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الاضرار بالصحة أو قسوة المعاملة. ت‌) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن إذن استيراد قد منح عن كل عينة حية. 5- يقتضي الايراد من البحر لعينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح شهادة مسبقة من الهيئة التنفيذية لدولة الايراد ولا تمنع الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ‌) أن تكون الهيئة العلمية لدولة الايراد قد تحققت من أن الايراد غير ضار على بقاء الأنواع المعنية. ب‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزا تجهيزا مناسبا لايوائها والعناية بها. ت‌) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الايراد قد تحققت من أن العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.