المادة السادسة عشر

معرف المادة: 37023

رقم المادة : 1844

(المادة السادسة عشر) الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق 1- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن اخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقا الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لادراج الأنواع المعنية والاسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقا للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني. 2- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استنادا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها اياها. ويسري نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الابلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لابلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ باشعار كتابي موجه إلى حكومة الايداع بشأن كل نوع او جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فانها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية. 3- يحق للطرف الذي تقدم لادراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك باخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الابلاغ. 4- على أي طرف قدم قائمة طبقا لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى كل طرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تفسيرات جديدة حال اقرارها.