المادة السادسة

معرف المادة: 37013

رقم المادة : 1844

(المادة السادسة) الأذون والشهادات 1- يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه. 3- يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للإذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للإذن أو الشهادة. 4- يؤشر بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليه. 5- تتطلب كل شحنة من العينات إذنا أو شهادة منفصلة. 6- على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل إذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة. 7- يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسبا ومن السهل انجازه أن تضع علامة على العينة تساعد على التعرف عليها. ولتلك الأغراض يعني لفظ "علامة" أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.