المادة الأولى

معرف المادة: 37008

رقم المادة : 1844

(المادة الأولى) تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: أ‌) يعني "النوع" كل نوع أو تحت نوع أو جمهرة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل. ب‌) تعني "عينة": أولا: أي حيوان أو نبات سواء كان حيا أم ميتا . ثانيا: في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاتي كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الثالث كل جزء من الحيوان أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها والمحددة في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني. ثالثا: في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول كل جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يسهل التعرف عليها وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث كل جزء من النبات يتيسر التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يتيسر التعرف عليها والمحددة بالنسبة لهذا النوع في الملحقين الثاني والثالث. ت‌) تعني "التجارة": التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الايراد من البحر. ث‌) تعني "إعادة التصدير": تصدير أي عينة سبق استيرادها. ج‌) يعني "الايراد من البحر": النقل الى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة. ح‌) تعني "الهيئة العلمية": هيئة علمية وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة. خ‌) تعني "الهيئة التنفيذية": هيئة وطنية تعين وفقا للمادة التاسعة. د‌) يعني "طرف": دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهها نافذة المفعول.