أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 340
المادة 340 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
المادة 341
المادة 341 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.(96)
المادة 342
المادة 342 – 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية: ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية. ب – منجم او بئر للنفط. ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات. د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية. هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة. و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس. ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات. 4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
المادة 343
المادة 343 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
المادة 344
المادة 344 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
المادة 345
المادة 345 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
المادة 346
المادة 346 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر. وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.
المادة 347
المادة 347 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.
المادة 348
المادة 348 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.
المادة 349
المادة 349 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
المادة 350
المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
المادة 350
المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
المادة 351
المادة 351 – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن ذلك موت انسان.2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن ذلك موت انسان.
المادة 352
المادة 352 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء اخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.
المادة 353
المادة 353 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الالات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شان ذلك تعطيل المرفق وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشات الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1).
المادة 354
المادة 354 – يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر باية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
المادة 355
المادة 355 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة.3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.
المادة 356
المادة 356 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.
المادة 357
المادة 357 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا اخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشا ضرر لاي شخص.وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن الفعل موت انسان.
المادة 358
المادة 358 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.