المادة 358 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.
الموضوع: معاقبة بالسجن أو الحبس أو الغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام,عطل سير وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية,مدة العقوبة لا تزيد على سبع سنوات