المادة 357 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا اخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشا ضرر لاي شخص.وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن الفعل موت انسان.
الموضوع: معاقبة من يلقي حجرا أو مقذوفا على وسائل النقل العامة,تحديد العقوبة في حالة جرح أو إيذاء شخص,تحديد العقوبة في حالة وفاة إنسان نتيجة الفعل