المادة 354 – يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر باية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
الموضوع: معاقبة بالسجن من عرض للخطر سلامة الملاحة الجوية أو المائية,معاقبة بالسجن المؤبد في حال حدوث كارثة للقطار أو غيره,معاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد في صورت حدوث موت إنسان