المادة 341 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.(96)
الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بسبب خطأ جسيم,تسبب الموظف في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها,إهمال جسيم في أداء الوظيفة,إساءة استعمال السلطة,إخلال جسيم بواجبات الوظيفة