المادة 351

معرف المادة: 353

رقم المادة : 238

المادة 351 – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء اخر من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء اخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن ذلك موت انسان.2 – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن ذلك موت انسان.

الموضوع: معاقبة بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض حياة الناس للخطر,عقوبة الإعدام في حالة وفاة إنسان نتيجة للخطر,معاقبة بالحبس والغرامة لمن تسبب بخطأه في جريمة,عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين في حالة وفاة إنسان