المادة 355

معرف المادة: 357

رقم المادة : 238

المادة 355 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب الجريمة.3 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.

الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا,تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات,تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان