المادة 352 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء اخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,افساد مياه بئر عامة,افساد خزان مياه,افساد مستودع عام للمياه