المادة 356 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الجريمة كارثة او موت انسان.
الموضوع: العقوبة على التسبب في حادث وسائل المواصلات العامة,العقوبة في حالة حدوث كارثة أو موت إنسان,العقوبة بالحبس والغرامة,الخطأ في إدارة وسائل المواصلات العامة