أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1120

متن المادە :

المادة 1120 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة 1121

متن المادە :

المادة 1121 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1122

متن المادە :

المادة 1122 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1123

متن المادە :

المادة 1123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.

المادة 1124

متن المادە :

المادة 1124 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.

المادة 1125

متن المادە :

المادة 1125 1 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب. 2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.

المادة 1126

متن المادە :

المادة 1126 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار. 2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.

المادة 1127

متن المادە :

المادة 1127 الاحكام المرتبطة بالمادة التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.

المادة 1128

متن المادە :

المادة 1128 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

المادة 1129

متن المادە :

المادة 1129 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال. ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)

المادة 1130

متن المادە :

المادة 1130 ملغاة .(13)

المادة 1131

متن المادە :

المادة 1131 1 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين. 2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.

المادة 1132

متن المادە :

المادة 1132 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.

المادة 1133

متن المادە :

المادة 1133 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع. 2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها. 3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.

المادة 1134

متن المادە :

المادة 1134 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسمع دعوى الشفعة: ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة. ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة. ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه. د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع. هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا. و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.

المادة 1135

متن المادە :

المادة 1135 الاحكام المرتبطة بالمادة الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.

المادة 1136

متن المادە :

المادة 1136 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط. 2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.

المادة 1137

متن المادە :

المادة 1137 اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.

المادة 1138

متن المادە :

المادة 1138 الاحكام المرتبطة بالمادة على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.

المادة 1139

متن المادە :

المادة 1139 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه. 2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.