أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1040
المادة 1040 الاحكام المرتبطة بالمادة اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.
المادة 1041
المادة 1041 الاحكام المرتبطة بالمادة ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.
المادة 1042
المادة 1042 اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.
المادة 1043
المادة 1043 1 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا. 2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.
المادة 1044
المادة 1044 اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.
المادة 1045
المادة 1045 الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.
المادة 1046
المادة 1046 لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.
المادة 1047
المادة 1047 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.
المادة 1048
المادة 1048 الاحكام المرتبطة بالمادة الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
المادة 1049
المادة 1049 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. 2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها. 3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
المادة 1050
المادة 1050 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.
المادة 1051
المادة 1051 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما. 2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع. 3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.
المادة 1052
المادة 1052 تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 1053
المادة 1053 1 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك. 2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك. 3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.
المادة 1054
المادة 1054 على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.
المادة 1055
المادة 1055 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.
المادة 1056
المادة 1056 من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.
المادة 1057
المادة 1057 1 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول. 2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.
المادة 1058
المادة 1058 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر. 2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته. 3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.
المادة 1059
المادة 1059 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف، اذا كان يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، له حق المرور في الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المناسب، وذلك في مقابل اجر سنوي يدفعه مقدما، على الا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن. 2 – على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا في هذه الاجزاء.