المادة 1050

معرف المادة: 1917

رقم المادة : 17

المادة 1050 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.

الموضوع: لا يجوز حرمان أحد من ملكه,الأحوال التي يقررها القانون,الطريقة التي يرسمها القانون,التعويض العادل,الدفع مقدماً