المادة 1050
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.
الموضوع: لا يجوز حرمان أحد من ملكه,الأحوال التي يقررها القانون,الطريقة التي يرسمها القانون,التعويض العادل,الدفع مقدماً