المادة 1051

معرف المادة: 1918

رقم المادة : 17

المادة 1051 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما. 2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع. 3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.

الموضوع: عدم جواز التصرف في الملكية بما يضر الجار ضرراً فاحشاً,حق المالك في طلب اتخاذ تدابير وقائية ضد الضرر,مسؤولية الشخص عن الأضرار الناتجة عن تصرفاته المشروعة