المادة 1048

معرف المادة: 1915

رقم المادة : 17

المادة 1048 الاحكام المرتبطة بالمادة الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.

الموضوع: الملكية التامة,التصرف المطلق للمالك,الانتفاع بالعين المملوكة,التصرفات الجائزة