المادة 1048
الاحكام المرتبطة بالمادة
الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
الموضوع: الملكية التامة,التصرف المطلق للمالك,الانتفاع بالعين المملوكة,التصرفات الجائزة