المادة 1052
تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.
الموضوع: تحمل الأرض المنخفضة للمياه النازلة بفعل الطبيعة,منع إقامة سدود من قبل مالك الأرض المنخفضة,منع زيادة المياه من قبل مالك الأرض المرتفعة,الحدود القانونية لتحمل الأرض المنخفضة للمياه