المادة 1057

معرف المادة: 1924

رقم المادة : 17

المادة 1057 1 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول. 2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.

الموضوع: حریم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها,منع تصرف غیر مالك در حریم آب,اجبار بر ردم بئر حفر شده در حریم بئر مملوک,عدم اجبار بر ردم بئر حفر شده خارج حریم,حق حفر بئر در ملک شخصی و حق همسایه برای حفر بئر