المادة 1047

معرف المادة: 1914

رقم المادة : 17

المادة 1047 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.

الموضوع: مطالبه المال المكفول من تركه الكفيل,وفاة الكفيل بالمال وتأثير آن على الالتزامات المالية