المادة 1055

معرف المادة: 1922

رقم المادة : 17

المادة 1055 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.

الموضوع: حق سیراب کردن زمین منطبق با قوانین و مقررات,حق حفر جدول برای انتقال آب به زمین,استفاده از آب‌های عمومی برای آبیاری زمین,مقررات مربوط به استفاده از آب‌های عمومی