المادة 1058

معرف المادة: 1925

رقم المادة : 17

المادة 1058 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر. 2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته. 3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.

الموضوع: حق المرور للمياه,حق إقامة الإنشاءات الفنية,التعويض عن الأضرار الناتجة عن مرور المياه,تقدير الأجر من قبل المحكمة