المادة 1049

معرف المادة: 1916

رقم المادة : 17

المادة 1049 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. 2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها. 3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.

الموضوع: ملكية الشيء تشمل عناصره الجوهرية,ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها,إمكانية الاتفاق على فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها