المادة 1049
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.
3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
الموضوع: ملكية الشيء تشمل عناصره الجوهرية,ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها,إمكانية الاتفاق على فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها