المادة 1053

معرف المادة: 1920

رقم المادة : 17

المادة 1053 1 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك. 2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك. 3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.

الموضوع: حق استعمال مياه المطر ومياه العيون الطبيعية في الأرض,وجوب تعويض صاحب الأرض المنخفضة عن زيادة عبء المسيل,تحمل الأرض المنخفضة لمياه مستنبطة من الأرض,استثناء البيوت والاقنية والبساتين من زيادة عبء المسيل