المادة 1054
على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.
الموضوع: وجوب جعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه,منع سيلان المطر على الطريق المجاورة,التزام صاحب الارض بالقوانين والانظمة المعمول بها