المادة 1056

معرف المادة: 1923

رقم المادة : 17

المادة 1056 من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.

الموضوع: حق استعمال المسقاة او المصرف الخاص,انشاء المسقاة او المصرف الخاص وفق القوانين والانظمة