أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 900

متن المادە :

المادة 900 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا. 2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.

المادة 901

متن المادە :

المادة 901 1 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك. 2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 902

متن المادە :

المادة 902 1 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة. 1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.

المادة 903

متن المادە :

المادة 903 1 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه. 2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.

المادة 904

متن المادە :

المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف. 2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.

المادة 905

متن المادە :

المادة 905 يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.

المادة 906

متن المادە :

المادة 906 1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك. 2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.

المادة 907

متن المادە :

المادة 907 1 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه. 2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه. 3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.

المادة 908

متن المادە :

المادة 908 اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.

المادة 909

متن المادە :

المادة 909 1 – يجب على العامل: ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب. ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر. د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه. هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد. 2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 910

متن المادە :

المادة 910 1 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته. 2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق: ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد. ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة. د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد. 3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المادة 911

متن المادە :

المادة 911 1 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك. 2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.

المادة 912

متن المادە :

المادة 912 1 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل. 2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات. 3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.

المادة 913

متن المادە :

المادة 913 1 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة: ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم. ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر. ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب. د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع. هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها. و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه. 2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 914

متن المادە :

المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.

المادة 915

متن المادە :

المادة 915 1 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. 2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.

المادة 916

متن المادە :

المادة 916 1 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه. 2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.

المادة 917

متن المادە :

المادة 917 1 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف. 2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.

المادة 918

متن المادە :

المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية. 2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر. 3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.

المادة 919

متن المادە :

المادة 919 تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.