المادة 900
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا.
2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.
الموضوع: عقد العمل,حق رب العمل في إدارة جهود العامل,توجيه العامل أثناء العمل,الإشراف على العامل