المادة 900

معرف المادة: 1767

رقم المادة : 17

المادة 900 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا. 2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.

الموضوع: عقد العمل,حق رب العمل في إدارة جهود العامل,توجيه العامل أثناء العمل,الإشراف على العامل