المادة 902
1 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة.
1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.
الموضوع: يجوز ابرام عقد العمل لخدمة معينة,يجوز ابرام عقد العمل لمدة محددة,يجوز ابرام عقد العمل لمدة غير محددة,يجوز للعامل فسخ العقد بعد خمس سنوات دون تعويض,يجب على العامل ان ينذر رب العمل قبل فسخ العقد بستة اشهر