المادة 904

معرف المادة: 1771

رقم المادة : 17

المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف. 2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.

الموضوع: استحقاق الأجر عند انتهاء عقد العمل,تطبيق القوانين الخاصة أو العرف في حالة عدم نص العقد على المواعيد والقواعد للدفع