المادة 904
1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف.
2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.
الموضوع: استحقاق الأجر عند انتهاء عقد العمل,تطبيق القوانين الخاصة أو العرف في حالة عدم نص العقد على المواعيد والقواعد للدفع