المادة 905

معرف المادة: 1772

رقم المادة : 17

المادة 905 يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.

الموضوع: يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم,قبض القصر صحيح