المادة 903
1 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه.
2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.
الموضوع: فرض الأجر في أداء الخدمة,تقدير أجر المثل في حال عدم النص على مقدار الأجر