المادة 906
1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.
الموضوع: حق العامل في الحصول على جزء من الأرباح أو نسبة مئوية من المبيعات,واجب رب العمل بتقديم بيان للعامل بعد كل جرد,حق العامل في الاطلاع على دفاتر رب العمل للتحقق من صحة البيان,تقديم المعلومات الضرورية للعامل أو الثقة المعينة