المادة 901

معرف المادة: 1768

رقم المادة : 17

المادة 901 1 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك. 2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: عدم سريان القواعد التي تنظم عقد العمل على العلاقة بين المزارعين وعمال الزراعة,خضوع العلاقة بين المزارعين وعمال الزراعة للقواعد التي يقضي بها العرف,عدم سريان القواعد على العلاقة بين خدمة المنازل ومخدوميهم,خضوع العلاقة بين خدمة المنازل ومخدوميهم للقواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية