أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 800
المادة 800 1 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة. 2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.
المادة 801
المادة 801 1 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا. 2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.
المادة 802
المادة 802 1 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم. 2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.
المادة 803
المادة 803 اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.
المادة 804
المادة 804 1 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة. 2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المادة 805
المادة 805 المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
المادة 806
المادة 806 يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.
المادة 807
المادة 807 1 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية. 2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 808
المادة 808 لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.
المادة 809
المادة 809 1 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع. 2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض. 2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة. 3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 810
المادة 810 لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.
المادة 811
المادة 811 اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.
المادة 812
المادة 812 1 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع. 2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.
المادة 813
المادة 813 اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.
المادة 814
المادة 814 اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.
المادة 815
المادة 815 اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.
المادة 816
المادة 816 المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.
المادة 817
المادة 817 اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.
المادة 818
المادة 818 1 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة. 2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.
المادة 819
المادة 819 الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.