المادة 812

معرف المادة: 1679

رقم المادة : 17

المادة 812 1 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع. 2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.

الموضوع: لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض,لا تنفسخ المزارعة بموت المزارع,يجاز لورثة المزارع طلب فسخ العقد في حالة موت المزارع,أعباء العقد تصبح أثقل بسبب موت المزارع