المادة 812
1 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.
2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.
الموضوع: لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض,لا تنفسخ المزارعة بموت المزارع,يجاز لورثة المزارع طلب فسخ العقد في حالة موت المزارع,أعباء العقد تصبح أثقل بسبب موت المزارع