المادة 815

معرف المادة: 1682

رقم المادة : 17

المادة 815 اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.

الموضوع: فسخ المزارعة,ابطال المزارعة,حق صاحب البذر في المحصول,اجرة المثل للطرف الاخر