المادة 818

معرف المادة: 1685

رقم المادة : 17

المادة 818 1 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة. 2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.

الموضوع: بطلان المساقاة عند تحديد مدة طويلة لا يعيشان اليها,بطلان المساقاة عند تحديد مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها,وقف المساقاة عند تحديد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها,صحة المساقاة عند خروج الثمرة في الوقت المسمى,بطلان المساقاة عند تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى