المادة 817

معرف المادة: 1684

رقم المادة : 17

المادة 817 اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.

الموضوع: عدم تعیین مدة المساقاة,أثر عدم تحديد مدة المساقاة على أول ثمر يخرج