المادة 814

معرف المادة: 1681

رقم المادة : 17

المادة 814 اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.

الموضوع: انقضاء المدة قبل ادراك الزرع,استمرار الزرع حتى ادراكه,التزام المزارع بأجر نصيبه من الأرض