المادة 819

معرف المادة: 1686

رقم المادة : 17

المادة 819 الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.

الموضوع: الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه,الاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر,التزام العاقدين بالاعمال اللازمة,الاستثناءات من الاتفاق او العرف