المادة 816

معرف المادة: 1683

رقم المادة : 17

المادة 816 المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.

الموضوع: عقد المساقاة,دفع الشجر,جزء معلوم من ثمره