المادة 809
1 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع.
2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض.
2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة.
3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
الموضوع: مصروفات الاعمال الزراعية,ترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية,نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة,عدم وجود قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك