المادة 809

معرف المادة: 1676

رقم المادة : 17

المادة 809 1 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع. 2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض. 2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة. 3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات الاعمال الزراعية,ترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية,نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة,عدم وجود قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك