المادة 810

معرف المادة: 1677

رقم المادة : 17

المادة 810 لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.

الموضوع: لا يجوز تأجير الأرض إلى غيره,لا يجوز التنازل عن الإيجار إلا برضاء صاحب الأرض,حق صاحب الأرض في فسخ العقد,حق صاحب الأرض في المطالبة بالتعويض