المادة 811

معرف المادة: 1678

رقم المادة : 17

المادة 811 اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.

الموضوع: حق طلب فسخ العقد بسبب عدم امکان زراعت الأرض,حق طلب فسخ العقد در صورت عدم توانایی خانواده در بهره‌برداری از زمین,شرایط فسخ قرارداد کشاورزی به دلیل بیماری یا دلایل دیگر,حق مالک زمین در درخواست فسخ قرارداد کشاورزی