أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 540
المادة 540 1 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع. 2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.
المادة 541
المادة 541 1 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع. 2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.
المادة 542
المادة 542 تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 543
المادة 543 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.
المادة 544
المادة 544 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. 2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.
المادة 545
المادة 545 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.
المادة 546
المادة 546 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع. 2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.
المادة 547
المادة 547 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن. 2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.
المادة 548
المادة 548 1 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه. 2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.
المادة 549
المادة 549 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري. 2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.
المادة 550
المادة 550 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد. 2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.
المادة 551
المادة 551 1 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله. 2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.
المادة 552
المادة 552 اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.
المادة 553
المادة 553 اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.
المادة 554
المادة 554 1 – اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت، وله ان يسترد ايضا قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى. 2 – اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
المادة 555
المادة 555 1 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد. 2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 556
المادة 556 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.
المادة 557
المادة 557 1 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.
المادة 558
المادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى. 2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
المادة 559
المادة 559 لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا منه.